مرسوم رقم (3) لسنة 1955 ضريبة الدخل المعدل بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2008

مرسوم رقم (3) لسنة 1955 ضريبة الدخل المعدل بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2008

مادة (1)

تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على

نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص:

1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت.

2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.

3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.

4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري.

5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.

6- لأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.

7- الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.

8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات.

ويحدد مقدار الضريبة المطبقة وفقاً لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.

ويعفي من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن

عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.

مادة (2)

أ – عبارة ( دافع الضريبة ) تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم.

ب- عبارات (كل فترة خاضعة للضريبة) أو (أية فترة خاضعة للضريبة) أو (مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة) أو ( الفترة الخاضعة للضريبة ) تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هو محدد في المادة (5) لغرض أن الرسم على ضريبة الدخل عند الاستعمال في هذا المرسوم:- بموجب هذا المرسوم يكون بديلاً عن، وبعمل الاستثناء، الرسم على ضريبة الدخل بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فيما يتعلق بأية فترة خاضعة للضريبة حسبما هو محدد في المادة (5) من هذا أو على الأخص فإن عبارة (السنة الخاضعة للضريبة) كما هي مستعملة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951المذكور أعلاه لا تنطبق لأغراض هذا المرسوم.

X تضاف: يعين رئيس الإدارة المالية ( وزير المالية ) مديراً لضريبة الدخل اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم.

ج – عبارة (مدير) تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم.

د – عبارة ( موظفي المدير ) تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصف المدير.

مادة (3)

يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق

ذلك الدخل وعلى الأخص:

1 – الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.

2 – الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقاً لهذا القانون.

3 – استهلاكات الأصول ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.

4 – الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.

5 – مصروفات المركز الرئيسي ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.

مادة ( 5 )

إن الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بموجب المرسوم الحالي هذا،

تعني فترة المحاسبة التي استعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته بشرط:

أ – إن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة الميلادية، إلا إذا كان المدير بطلب من دافع الضريبة، قد خول الدافع الضريبة بموجب تخويل خطي أن يحفظ سجلاته على أساس بديل عن السنة الميلادية.

ب – وإن الفترة المخولة بموجب مثل هذا الأساس البديل لن تزيد عن فترة مساوية لسنة ميلادية واحدة يضاف إليها نصف السنة الميلادية التي تليها.

جـ – وإن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة.

د – فيما يتعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن خاضعاً لنصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951، فإن أي فترة خاضعة للضريبة. لا يجوز أن تبدأ 1 (يناير) 1955

ولهذا فإن دخل مثل دافع الضريبة هذا الداخل له في أثناء فترة المحاسبة تبدأ قبل 1

(يناير) 1955 ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب أن يجزأ على أساس وقتي.

هـ – إن أي تفويض من المدير بموجب (أ) أعلاه يجوز إعطاؤه مشروطاً بأي شروط يراها المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص (د) أعلاه جاري العمل بها فإن المدير عند إعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة آخذاً بعين الاعتبار طول الفترة

الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل أثناء مثل تلك الفترة.

مادة (6)

يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وطبقاً لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته وإذا كان مثل الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع الضريبة فإن الحساب يجري طبقاً للأسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل. إن أسلوب تجميع الاستحقاق (أي الأسلوب الذي بموجبه يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقدارها بصورة معقولة) يعتبر وسيلة لإعطاء صورة عن الدخل ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل العملة إلى عملة أخرى إذا كان مثل هذا الأسلوب معترفاً به بصورة عامة في المحاسبة التجارية.

إن عبارات (تستحق أو استلمها) و (تستحق ضد أو مدفوعة من) و (تستحق أو مدفوعة) و (متكبدة أو مدفوعة) و (مجنية من) عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع إليها طبقاً لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه حساب الدخل، وبناء عليه فإنه إذا جرى حساب الدخل بحسب أسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات سيجري المحاسبات عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق لدافع الضريبة، كما أن مواد الخصم يجري خصمها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة، بينما أنه إذا جرى حساب الدخل بموجب أسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد المدخولات تجرى المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة ويجري قبضها في أثنائها كما أن جميع مواد الخصم تخصم للضريبة التي في أثنائها يتم دفعها من قبل دافع الضريبة.

مادة (7)

إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت الى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها. ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (8) 5

على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المدير في مكتبه بمدينة الكويت بياناً عن ضريبة الدخل في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها. بشرط أن دافع الضريبة الذي يكون دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غرير زائد عن 5250 د.ك لن يكون مطلوباً منه تسجيل بيان ضريبة الدخل إلا إذا أوعز إليه المدير بأن يفعل ذلك. وكل دافع ضريبة يكون مطلوباً منه تسجيل بيان ضريبة الدخل حسب ما هو مذكور أعلاه عليه أن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية، ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات الإسترلينية (المملكة المتحدة) أو بالدنانير الكويتية، ويستحق دفع الأقساط بحسب ترتيبها. في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة، ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية وفي حالة عدم تسجيل البيان أو دفع مقدار ضريبة الدخل المستحق طبقاً لنصوص هذه المادة (باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلى سبب معقول) فإنه يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1 بالمائة عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر أثناءها مثل هذا العجز.

مادة (9)

على دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حسابه جميع المواد المدخولات والخصم وجميع المواد الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانه على أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخله وإذا قدم محاسب عمومي أو قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دولياً ويكون المدير وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة، إذا قدم الشهادة بأن السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخل دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم، وأن البيان يتفق مع مثل تلك السجلات فإن البيان (في حالة عدم إثبات المدير لما يناقض ذلك) يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر قد تعين مقدارها بصورة نهائية وعلى المدير أن يصدر في كل سنة قائمة بأسماء شركتين أو أكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دولياً والتي يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة. وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فإنه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بياناً صحيحاً أو إذا اقتضت الحقائق المثبوتة يجوز له أن يقرر أن من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو التحكيم بموجب المادة (13) أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك

. مادة (10)

على المدير أن يتولى إدارة وتنفيذ هذا المرسوم. وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأساً إلى الحاكم وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة إيصالاً يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة وبالفترة أو الفترات التي حصل دفع مثل هذه الضرائب عنها.

وعند طلب المدير يجب جعل سجلات ودفاتر الضريبة في متناول المدير وموظفيه لمعاينتها عند الضرورة لأغراض تنفيذ نصوص هذا المرسوم.

مادة (11)

البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحاكم والمدير وموظفيه. وبدون موافقة من دافع الضريبة فإنه يعتبر عملاً مخالفاً للقانون الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مواد المدخولات أو الخصم أو أي مواد أخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة، أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها. وأية مخالفة لما مضى من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن – / 113 د. ك.

مادة (12)

إن أي شخص يقوم عن علم منه ( أ ) بتغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبــة أو ( ب) يضع أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا البيان يعتبر قد ارتكب مخالفة لهذا المرسوم. وعند ثبوت هذا الجرم عليه يكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة، أو لكل من السجن والغرامة.

وإذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة أو إذا جرى إعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة ذلك فإن دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا المرسوم وعند ثبوت ذلك عليه يكون عرضة للغرامة.

مادة (13)

إن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بإدارة هذا المرسوم أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه يجوز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به إلا إذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم.

مادة ( 13 مكرراً)

لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.

كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية.

مادة ١٣ مكرر ( أ)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة (14)

إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور أعلاه لن يجري تطبيقها فيما يختص بأي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد 31 ديسمبر 1954 من حيث أن النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المشار إليه أعلاه.

توقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن تعديل

بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955. مضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 المشار إليه سلفاً.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع وزارة المالية .